للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الشافعي في أحكام القرآن الآيات التي وردت في أحكام النكاح، ثم قال: [فكان] (١) بَيِّنًا -والله أعلم- أن يكون نكاح المتعة منسوخًا بالقرآن والسنة في النهي عنه؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح إلى مدة ثم ينفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق، وإبطال المواريث بين الزوجين، وأحكم النكاح التي حكم الله بها في الظهار، والإيلاء، واللعان، إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو: "أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية اسْتمتع [بامرأة] (٢) مولدة فحملت منه، فخرج عمر يَجُرُّ رداءه فزعًا وقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٣).

"المولدة" يريد بها (٤)، وهي الوليدة أيضًا، كأن المولدة هي من بنات الإماء إذا وطئهن الأحرار من العرب.

وقوله: "فزعًا" يجوز أن يكون بكسر الزاي فيكون اسم فاعل من فَزَعَ يَفْزَعُ فهو فَزِعٌ، ويكون منصوبًا على الحال.

وأن يكون بفتح الزاي فيكون مصدرًا ويكون منصوبًا لأنه مفعول له، أي يَجُرُّ رداءه لأجل الفزع.

و"الرداء" ما يطرحه الرجل على كتفه من ثوب، وهو الآن يسمى الطيْلسَان،


(١) في "الأصل": فقد, والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٤٤).
(٢) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٤٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٧/ ٢٠٦).
(٣) الموطأ (١١٣٠).
(٤) كذا با "الأصل" ولعله قد وقع سقط هنا وفي لسان العرب (٣/ ٤٦٩): المولدة: الجارية التي تولد بين العرب وتنشأ مع أولادهم ويغذونها غذاء الولد ويعلمونها من الأدب ما يعلمون أولادهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>