للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما، فأبى الغلام".

هذا أخرجه الشافعي في كتاب "عشرة النساء" مؤكدًا لما تقدم من الأحاديث في هذا المعنى.

و"الفجور": الزنا، وقد روي (١) عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل فجر بامرأة، أينكحها؟ قال: نعم ذلك حين أصاب الحلال".

وقال ابن عباس (١): "أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به".

وروي عن أبي بكر الصديق (٢) -رضي الله عنه- في جواز ذلك.

وعن جابر بن عبد الله (٢) وأبي هريرة (٢).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: حرص عمر على الجمع بينهما، فلو لم يكن جائزًا حرص عليه.

وقد أخرج الشافعي، عن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود: "في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين".

قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا، ومصيبان الحلال [حين] (٣) تناكحا غير زانيين، وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا.

وقد أخرج الشافعي -فيما بلغه- عن هشيم، عن منصور، عن ابن مسعود: "كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت، أو يطأها وهي مشركة".

وقال الشافعي: قال وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن حنش: "أن رجلاً تزوج امرأة فزنا [بها] (٤) قبل أن يدخل بها، فرفع إلى عليّ ففرق بينهما وجلده


(١) انظر "المعرفة" (٥/ ٢٧٧)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٥٥).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "الأصل": حتى، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٢٧٨)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٥٦).
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>