للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحد قولي الشافعي (١) في تعارض الأصل، والظاهر.

وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه، كما إذا بال ظبي في ماء بلغ قلتين، فوجده متغيرًا، فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث، والظاهر أنه بالبول، وعليه نص الشافعي، وتبعه الأصحاب (٢) وفصل المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب، كما إذا وجد الماء متغيرًا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا طال الزمان فإنه يبعد إضافته إليه، فيرجع إلى رعاية الأصل (٣).


(١) آخر الورقة (١١٥/ ب من ب)، وذكر الأشموني أنه القول المرجوح من أقول الشافعي.
راجع: همع الهوامع: ص/ ٣٩٦.
(٢) إعمالًا للسبب الظاهر.
راجع: المستصفى: ٧/ ٢١١ - ٢١٩، والمنخول: ص/ ٣٧٣، والمحصول للرازي: ٢/ ق/ ٣/ ١٤٨، ١٦٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٨١، وما بعدها والعضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٦، والمحلي وحاشية البناني عليه: ٢/ ٣٤٨.
(٣) وهو مذهب القفال، والجرجاني في شرح التلخيص ذكره الأشموني في همع الهوامع: ص/ ٣٩٦.
وراجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٥٩٠، وروضة الناظر: ص/ ١٣٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٣، ومجموع الفتاوى: ١١/ ٣٤٢، وأثر الأدلة المختلف فيها ص/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>