للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا -على حجية الاستصحاب-: أن ما تحقق وجوده، أو عدمه في حال، ولم يظن طرو معارض يزيله ظنُّ بقائه ضروري، ولولا بقاء هذا الظن لما حسن من العقلاء مراسلة الإخوان إلى البلاد النائية.

ولنا -أيضًا-: الشك في الزوجية ابتداء يوجب حرمة الاستمتاع، بخلاف طرو الشك في الدوام، ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولي، واستصحاب الزوجية في الثانية.

فلولا اعتباره لزم استواء الحالين تحريمًا، وجوازًا وهو خلاف الإجماع.

قالوا: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة منصوبة من قِبل الشارع، وهي منحصرة في النص، والإجماع، والقياس اتفاقًا، ومحل النزاع ليس منه، فيكون مردودًا.

قلنا: ذاك في إثبات الحكم ابتداء، والكلام في ظن البقاء، ولو سلم، الحصر ممنوع، بل هناك دليل رابع فيه النزاع.

قالوا: ثانيًا، لو صح ما ذكرتم لقدمت بيِّنة النفي على الإثبات، وهو باطل اتفاقًا.

الجواب: بينة النفي إذا عارضها بينة الإثبات لا تفيد الظن ليتأيد ذلك الظن بالأصل الذي هو الاستصحاب، بل لا ظن يحصل إلا ببينة المثبت؛ لأنه يبعد غلطه بأن يظن المعدوم موجودًا بخلاف النافي؛ لأنه ينفى الوجود بناء على عدم علمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>