للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف"، يريد أن الإجماع إذا انعقد على حكم في حال من الأحوال، ثم تغير ذلك الحال، فوقع الخلاف.

قيل: يكون حال الاجماع معتبرًا جريًا على قاعدة الاستصحاب، وبه قال الصيرفي، وابن سريج، والآمدي (١)، ولم يرضه المصنف: لأن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع.

قوله: "فعُرِف أن الاستصحاب".

أقول: هذا تفريع على ما تقدم، أي: قد علم أن محل النزاع إنما هو في ثبوت الحكم الشرعي في ثاني الحال لوجوده في الأول لعدم وجدان المغير.

وأما ثبوته في الأول معللًا بثبوته الآن، كما يقال: هذا الكيل لم يكن على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم-.


(١) واختاره ابن شاقلا، وابن حامد، وأبو عبد اللَّه الرازي، وابن خيران وابن القيم، وغيرهم.
ومثاله: المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته يمضي فيها، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيحب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه.
راجع الخلاف في هذه المسألة: اللمع: ص/ ٦٨، والتبصرة: ص/ ٥٢٦، والمنهاج: ص/ ٣١، والمستصفى: ١/ ٢٢٣، وروضة الناظر: ص/ ١٣٩، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٨٧، وأعلام الموقعين: ١/ ٣٤٣، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٥٠، وتشنيف المسامع: ق (١٢٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٣٩/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>