للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاء ضروريًا يطالب بالبيان؛ لأنه يدعي أمرًا غير مسلم عند الخصم، فلا بد من إثباته.

وعلى عبارة المصنف مؤاخذة، وهو أن يقال:

دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى (١) الضرورة في محل النزاع لا تسمع.

وبما حررناه تندفع المؤاخذة [فتأمله] (٢).!

قوله: "ويجب الأخذ بالأقل".

قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوتي، وإنما أعادها لئلا يتوهم أنه أهملها (٣).


= الأول: وبه قال الأكثر، نعم لأن المعلوم بالنظر، أو المظنون قد يشتبه، فيطلب دليله لينظر فيه.
الثاني: لا يطالب بذلك، وحكى عن الظاهرية.
والثالث: يطالب في العقليات دون الشرعيات.
راجع: اللمع: ص/ ٧٠، والتبصرة: ص/ ٥٣٠، وأصول السرخسي: ٢/ ١١٧، والمستصفى: ٢/ ١٣٢، وروضة الناظر: ص/ ١٣٩ - ١٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٢٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٣٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٣١ - ٣٥٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٧، والمسودة: ص/ ٤٩٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٥.
(١) آخر الورقة (١٢٣/ ب من أ).
(٢) سقط من (ب) وأثبت بالهامش.
(٣) تقدم ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>