للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وهل يجب الأخذ بالأخف"؟

أقول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأخذ بالأخف من طرق الاستدلال [واجب] (١) لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ولقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وذهب بعضهم إلى أن الأخذ بالأثقل واجب؛ لأنه أحوط، وأكثر ثوابًا.

وقيل: لا يجب الأخذ بشيء، بل يجوز لعدم دليل الوجوب (٢)، والأقوال المذكورة تجري في المذاهب، والروايات، والاحتمالات التي تتعارض أماراتها (٣).

قوله: "مسألة اختلف هل كان".


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع الخلاف في هذه المسألة: المستصفى: ٢/ ٤٠٦، والمحصول: ٢ / ق/ ٢/ ٥٧١، و ٢/ ٣/ ٢١٤، وما بعدها وروضة الناظر: ص/ ٣٥١، والإحكام لابن حزم: ٣/ ٢٧٦، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٦، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٩٢، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٣) وقد مثل له الأشموني بقوله: "أولج مشكل في قُبل مشكل، فيجوز أن يكون المولج أنثي، والموج فيه ذكرًا، فيجب الوضوء، ويجوز العكس، فيجب الغسل ويجوز اتفاقهما في الأنوثة، أو الذكورة، فلا يحب واحد منهما". همع الهوامع: ص/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>