للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادسها: لا حد في أقل الصداق، ويجوز ما تراضوا عليه، روي هذا عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة: ربيعة، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي ليلى، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والزنجي، وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاضٍ (١).

وقال الشافعي: كل ما كان ثمنًا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (٢).

واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم.

قال ابن القاسم: لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم. وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز (٣). وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت (٤).

وقال الدراوردي لمالك: تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول: ذهبت فيها مذهب أهل العراق (٥).


(١) "الاستذكار" ١٦/ ٧٣ - ٧٦.
(٢) "الأم" ٥/ ٥٢.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٧٦، ٧٧.
(٤) رواه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١١٦، و"الاستذكار" ١٦/ ٧٧.
(٥) انظر: "التمهيد" ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>