للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الدارمي من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا في الخامسة "فإن عاد فاقتلوه" (١).

قال ابن أبي حاتم في "علله": وسئل أبي عن حديث جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه". فقال: حديث ابن طهمان أصح؛ لأنه زاد فيه رجلاً (٢). أي: وهو محمد بن حرب، عن خالد بن جرير، عن جرير.

قال ابن حزم: وقد روى هذا أيضًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وأبو غطيف الكندي (٣)، وهو قولنا ولم يثبت النسخ، وسيأتي له زيادة بعد.

فصل:

اختلف العلماء في حد الخمر كم هو؟ فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد الخمر ثمانون جلدة.

وقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر، ونقله ابن عبد البر عن أكثر أهل الظاهر: حده أربعون. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وما نقلناه عن الجمهور هو ما ذكره ابن بطال وابن التين، وقال أبو عمر أيضًا: إنه قول الجمهور من علماء السلف والخلف.

قال: وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وإسحاق وأحمد، واحتجوا بما سلف (٤).


(١) "مسند الدارمي" ٣/ ١٤٨٩ (٢٣٥٩)، وفيه: "ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه".
(٢) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٤٦.
(٣) "المحلى" ١١/ ٣٦٧.
(٤) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>