للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد يمكن أن ابن عمر إنما أشار بقوله: أنه - عليه السلام - كان يفعل ذَلِكَ، أي: إلى مبيته بذي طوى، وصلاة الصبح بها فقط، وكذا نقول: أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية، كما نقول فإن كان هذا فخبر جابر، وأسامة، وابن عباس مرفوعًا، لزم التلبية ولم يقطعها حَتَّى رمي جمرة العقبة،

زائد على خبر ابن عمر، وزيادة العدل لا يجوز تركها (١).

وما أسلفناه عن ابن مسعود أخرجه الحاكم بلفظ: والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حَتَّى رمى الجمرة؛ إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل، ثم قال: صحيح على شرط مسلم (٢).

وفي "علل ابن أبي حاتم": سُئِلَ أبو زرعة عن حديث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة (٣) عن غريب، عن ابن عباس قال: بعثني النبي - عليه السلام - مع ميمونة أقود بها بعيرها يوم النحر، ليست من جمرة العقبة بمنى، فما زلت أسمعها تلبي، فلما قذفت الجمرة بأول حصاة أمسكت. فقال أبو زرعة: إنما هو عن كريب قال: بعثني ابن عباس مع ميمونة، ويونس يهم فيه (٤).

فائدة: أقدمها هنا وأحيل عليها فيما بعد: اختلف العلماء في إهلاله - صلى الله عليه وسلم -، هل كان مطلقًا أو معينًا؟ وإذا كان معينًا، فهل كان إفرادًا، أو تمتعًا، أو قرانًا؟


(١) "المحلى" ٧/ ١٣٨ بتصرف.
(٢) "المستدرك" ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ كتاب: المناسك.
(٣) في الأصل: إبراهيم بن عقبة عن ابن عمر عن كريب، والمثبت من "العلل".
(٤) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٢٩٥ (٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>