للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم: إذا ثبت معرفة هلاكه من غير سببه، فلا شيء عليه، وكذلك الضياع (١).

• إنّما قال: «إنه يضمن ما تلف من الرهن إذا كان مما يخفى، وإن قامت البيّنة على تلفه»؛ لأنَّ أصل ما يخفى هلاكه هو الضمان، فليس يزول ضمانه، وإن عُلِمَ تلفه ببيِّنةٍ؛ لأنَّ قيام البيِّنة على ذلك نادرٌ، ولا يزول الأصل الذي هو الغالب بالنادر.

فهذه رواية عبد الله بن عبد الحكم، وقد قال غيره عن مالك: «إنه لا ضمان عليه إذا عُلِمَ تلفه»، وهو قول ابن القاسم، وكذلك الضياع.

وهذا هو الصحيح؛ من قِبَل أنّه إذا عُلِمَ تلفه من غير قوله ببيِّنةٍ تقوم، فهو غير متعدٍّ بتلفه ولا في كون الرهن في يده، فلم يكن عليه غرم قيمته.

ولو وجب عليه ذلك، كان كالغاصب، وهذا غلطٌ؛ لأنَّ الغاصب متعدٍّ بقبض المغصوب، وليس كذلك المرتهن.

ولا أخذه على طريق المعاوضة كالقرض فيكون ضامناً له إذا تلف بصنعه أو غير صنعه؛ لأنَّ المستقرض دخل على رد مثل العين متى تصرَّف فيها، وليس


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦٥)، المدونة [٤/ ١٣٣]، النوادر والزيادات [١٠/ ١٩٠]، التفريع مع شرح التلمساني [٩/ ٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>