للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول قوله مع يمينه في القيمة، أو يأخذ قيمته من الكاسر والقول قول الكاسر مع يمينه، وهو المرتهن الثاني.

•••

[١٢٢٥] مسألة: قال: ومن رهن ساجاً فأُكِلَ (١)، فلا ضمان عليه، وعليه اليمين: «ما أَضَعْتُ ولا أردت فساداً».

وإن كان أضاعه فلم يَنْظُرْ في شيءٍ من أمره حتى أصابه ذلك، فهو يشبه أن يكون فيه شيءٌ (٢).

• إنّما قال: «إنه لا ضمان عليه إذ انفسد»؛ لأنّه لا يتهيّأ له منع فساده ولا الاحتراز منه إذا حفظه حفظ مثله، فلا شيء عليه؛ لأنّه ليس بمتعدٍّ ولا مفرِّطٍ.

فأمّا إذا فرَّطَ في حفظه فعليه ضمانه؛ لأنّه قد فرَّط في حفظه وتعدَّى في ذلك، فلزمه قيمته بالتعدِّي.

والسّاج: هو كساءٌ يشبه الطّيلسان.

•••

[١٢٢٦] مسألة: قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم يختلفان حين اختلفا (٣).

• يعني: إذا اختلفا في مبلغ الدَّين كم هو.


(١) قوله: «فأُكِلَ»، يعني: أكله السّوس ونحوه، كما في النوادر والزيادات [١٠/ ١٨٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦٦)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٨٩].
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦٦)، المدونة [٤/ ١٤٥]، النوادر والزيادات [١٠/ ٢٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>