للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وإن لم تكن له (١) شهادةٌ ولا بظاهرٍ، لم يُؤَجَّلا ولم يُؤخذ منهما حميلٌ، فإن أتيا بشيءٍ قُبِلَ منهما.

وإن قالا: «لا نجد حميلاً» وجاء (٢) ببينةٍ كما قلت، فإنّه يُمَكَّنُ من الخروج فيأتي بشهداء، وإن لم يأت بذلك، طرح لسيده في السجن، ويُوَكَّلُ من يقوم له فيما يدعي، ولا يخلى فيهرب.

فإن خرج فلم يأت ببينةٍ وانقضى أجله وأجلٌ بعده ولم يأت بشيءٍ، وهو على دعواه بعد في شهدائه، فإنّه إذا أعذر إليهما في الأجل قُضِيَ عليه، وكذلك الرّجل يدَّعي البيّنة فتضرب له الآجال.

وذلك يختلف من الرّجل الصالح، فذلك يزاد، والمُلِدُّ الظلوم، فذلك يقضى عليه (٣) (٤).

• إنّما قال: «إنَّ الجارية والعبد يمُكَّنان من إقامة البيّنة إذا ادَّعيا الحرية وأتيا بشبهةٍ على دعواهما من شهادةٍ غير قاطعةٍ أو سماعٍ ممن يذكر ذلك»؛ فلجواز أن يكون الأمر على ما قالا، ولتأكيد سبب الحرية، فأوجب أن يمكنا


(١) قوله: «له»، كذا في شب، ولعلها: «لهما»، كما يدل عليه السياق.
(٢) قوله: «وجاء»، كذا في شب.
(٣) من قوله: «وإن لم يكن مأموناً، عُزِلت إلى امرأةٍ»، إلى هذا الموضع، ساقط من المطبوع.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٩٨)، النوادر والزيادات [٨/ ١٨٣]، البيان والتحصيل [٩/ ٢٦٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>