للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فإن كان ما ادَّعت شيئاً له وجهٌ، كَتَبَ الوالي بأمرها حتى يستبرئ (١) ذلك، والنفقة والمؤنة في ذلك على المشتري، ولا تُرد على البائع بقولها.

فإن تبيَّن صدق ما قالت، رُدَّتْ على البائع، ولم يلزمه شيءٌ مما أنفق المشتري.

(وإن سمَّت بلداً بعيداً ولم تنسب نسباً يُعْرَف إلّا أمر ملتَبِس، بطلت دعواها.

وإن نزعت عن قولها، بطلت دعواها إلّا أن تخاف.

قال: وقال ابن القاسم: ويَرْجِع السيد عليها إذا خرجت حرَّةً بالنفقة التي أنفق عليها باستبانة أمرها (٢).

• إنّما قال: «إن الوالي يكتب بأمرها حتى يستبرئ ذلك»؛ فلجواز أن تكون حرةً كما قالت، ولها على ذلك بينةٌ، وليس يجوز منعها من تثبيت ذلك؛ لأنّه في ثبوته حقاً لله ﷿، وحقاً لها، كما ذكرنا.

وقوله: «إنَّ النفقة والمؤنة على المشتري»؛ فلأنها مُلْكُهُ حتى ينكشف غير ذلك، وما أنفق على ملكه لم يرجع به على غيره وهو البائع.

وكذلك إذا انكشف أَنَّهَا حرَّةٌ، رجع على البائع بالثمن ولم يرجع عليه بالنفقة؛ لأنّه أنفق على أَنَّهَا ملكه.


(١) قوله: «يستبرئ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «يستبين».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٩٨)، منتخب الأحكام [١/ ١٥٨]، النوادر والزيادات [٨/ ١٨٣]، البيان والتحصيل [١١/ ١٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>