للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: «لا يصلون صلاة العيد بعد الزوال»؛ فلأنَّ سنة صلاة العيد هي في أول النهار لا في آخره، لا خلاف في ذلك؛ ولأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ صلَّاها كذلك.

وقوله: «لا تصلى من الغد»؛ فلأنه لَمَّا لم تُصَلَّ في يوم العيد بعد الزوال وهو أقرب إلى الوقت الذي تُصلى فيه، لم تصل من الغد؛ لأنَّهُ أبعد من الوقت الذي يجوز أن تصلى فيه.

فإن قيل: قد روي أن النّبيّ قال لهم: «اغْدُوا إِلَى المُصَلَّى» (١) حِينَ شُهِدَ عنده أنَّ يَوْمهم يَوْمَ الفِطْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَشِيّاً (٢).

قيل له: هذا الحديث رواه جماعة عن أبي بشر (٣)، عن أبي عمير بن أنس (٤)، قال: «أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ»، لم يروه غير أبي بشر فيما يقال، وأبو عميرٍ أيضاً فليس بمعروفٍ، وعمومته فغير مسمَّين، وإذا كان كذلك، لم يحتمل مثل هذا الحكم الكبير المشهور"، ولو كان


(١) أخرجه أبو داود [٢/ ١٢٧]، وابن ماجه [٢/ ٥٦٦]، والنسائي في السنن الكبرى [٢/ ٢٩٥]، وهو في التحفة [١١/ ١٦٨].
(٢) ينظر الاعتراض في: المغني [٣/ ٢٨٦]، المهذب مع شرحه المجموع [٥/ ٢٤].
(٣) جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، اليشكري، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٨).
(٤) أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري، ثقةٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>