للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شركة مفاوضة: وهي أن يتفاوضا فيما يشتركان فيه من المال، يُفوض كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه البيع والشراء على الانفراد.

وشركة عنان: وهي أن لا يبيع أحدهما دون صاحبه ولا يشتري.

فأمّا ما يقول أهل العراق في المفاوضة: «إنَّ ما حدث لأحدهما من فائدةٍ، أو أرْشُ جنايةٍ، أو ميراثٍ على قول بعضهم، فهو بينهما على الشركة»، فهذا غررٌ ولا يجوز ولا يحل، وقد «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (١).

ولأنَّ ذلك أكل المال بالباطل؛ لأنّه ليس هبةً عن طيب نفسٍ، ولا إخراجه على معاوضةٍ تحصل له.

•••

[١٦٠٠] مسألة: قال: ومن ارتهن سلعةً لرجلٍ فاشتراها منه، ثمّ فَلَّسَ (٢)، فالمرتَهِنُ أولى بها، فإن أحب البائع أن يفتكها من المرتهن فيكون أولى بها بالثمن الذي له، ويحاص الغرماء بما افتكها به، فذلك له (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن قد قبض الرهن فصار أولى به من بائع السلعة، إلّا أن يعطيه بائعها فكاك الرهن، فله أخذها؛ لأنّها عين ماله.


(١) أخرجه مسلم [٥/ ٣]، وهو في التحفة [١٠/ ١٨٦].
(٢) قوله: «فاشتراها منه ثمّ فَلَّسَ»، كذا في شب، وصورة المسألة كما في البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٥]: أن يشتري الرّجل السلعة بدين إلى أجل، ثمّ يرهنها، ثمّ يفلس، والسلعة عند المرتهن.
(٣) المختصر الكبير، ص (٣١٩)، البيان والتحصيل [١٠/ ٤١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>