للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَا يُفْطِرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ لِأَهْلِ التُّهَمِ أَنْ يُفْطِرُوا آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَدَّعُوا رُؤْيَةَ الهِلَالِ (١).

• قد ذكر مالكٌ الفرق بين رؤية الهلال للصوم ورؤيته للفطر، أنَّهُ يصوم ولا يفطر؛ لأنَّهُ لا يُتَّهَم أحدٌ على الصّوم ويتهم على الفطر (٢).

ويشبه أن يكون مراد مالكٍ: أن لا يُظْهِر الفطر وإن كان صادقاً فيما ذكره من الرؤية؛ لئلا يقتدي به من ليس بمأمونٍ فيدَّعي ذلك، فأمَّا أن يصوم مع رؤية الهلال فلا؛ لأنَّ يوم الفطر لا يحل صومه.

وقد سمعت بعض مشايخنا يحملون قول مالكٍ على الذي ذكرته (٣).

•••

[١٠٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ نَهَاراً، فَلَا يَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ، وَإنَّمَا هُو لِلَّيْلَةِ التِي تَأْتِي (٤).

• هذا على ما قلناه، إذا لم يكن كمل عدة شعبان ثلاثين، فإنه لا يكف عن الأكل بعد أن رأى الهلال؛ لأنَّ يومه من شعبان.


(١) المختصر الكبير، ص (١١٧)، الموطأ [٣/ ٤٠٩]، المدونة [١/ ٢٦٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٦]، التفريع [١/ ٣٠١].٩٩٩٩٩٩
(٢) تقدم في المسألة رقم ٩٨، أن الشارح قد رد هذا التعليل.
(٣) حكاه القرافي في الذخيرة [٢/ ٣١٣]، عن ابن القاسم، وينظر: المنتقى للباجي [٢/ ٣٩]، البيان والتحصيل [٢/ ٣٥٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (١١٧)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر [٢/ ١٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٧]، التفريع [١/ ٣٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>