للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن أبي بكر بن حزم (١)، عن ابن شهاب، عن أبيه (٢)، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه، أنَّ رسول الله قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (٣).

فلهذا قال مالكٌ: «إنَّ عليه أن يُبَيِّت الصّيام من الليل».

وقوله: «وليس على النَّاس ذلك في رمضان»، يعني: أنَّهُ ليس عليهم تجديد النيّة في كل ليلةٍ من رمضان، ويجزيهم أن ينووا من أول ليلةٍ من رمضان صيام الشّهر كله.

والدليل على صحة ما قاله: أنَّ صوم رمضان لَمَّا كان وقته وقتاً لا يصلح أن يصوم فيه غير الصّوم الحاضر، أعني: لا يجوز أن يقضي فيه رمضان آخر، ولا يصومه عن كفارةِ ظهارٍ ولا قتلٍ ولا تطوعٍ، كانت عينه عيناً مستحقةً للصوم الحاضر، ولم يتخلَّله أيضاً وقتٌ يصلح للصوم، أعني: الليل ليس يصلح للصوم، فلم يحتج لهذه العلَّة أيضاً إلى استئناف النيّة لكل ليلةٍ ما دام صومه متصلاً، لم يقطعه عذرٌ من حيضٍ أو مرضٍ.


(١) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٤٩٥).
(٢) كذا في المخطوط: «ابن شهاب عن أبيه»، وهو خطأ، صوابه: «ابن شهاب عن سالم عن أبيه»، كما في مصادر التخريج.
(٣) أخرجه ابن خزيمة [٣/ ٢١٢] بنحو الإسناد المذكور، وهو عند أبي داود [٣/ ١٩٠]، وأحمد [٤٤/ ٥٣]، وغيرهم، وهو في التحفة [١١/ ٢٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>