للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو نعيم (١)، قال: حدثنا يونس مولى (٢) أبي اسحاق (٣)، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النّبيّ قال: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ» (٤)، ففي الخبر دليلان:

أحدهما: أنَّ الأب لا يحتاج إلى استئذانها إلَّا على معنى تطييب نفسها.

والآخر: أنها لا تزوَّج إذا كان الولي غير الأب إلَّا بعد أن تستأمر، وذلك بعد البلوغ؛ لأنَّ إذن الصغيرة ليس بإذن.

والفرق بين الصغير والصغيرة من جهة القياس: أنَّ الصغير يقدر على رفع العقد متى كرهه إذا بلغ بأنْ يُطَلِّق؛ لأنَّ الطلاق إليه، وليس تقدر الصغيرة على رفع العقد إذا كرهت بعد البلوغ؛ لأنَّ الطلاق ليس إليها، فهذا الفرق بينهما.

•••

[٧٥٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ بِكْراً، فَأَقَامَ زَمَاناً، ثُمَّ طَلَبَ الزَّوج (٥)


(١) الفضل بن دكين الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم المُلائي، ثقةٌ ثبتٌ، من التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٧٨٢).
(٢) قوله: «مولى»، كذا في شب، وصوابه: «بن»، كما في مصادر التخريج.
(٣) يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، صدوقٌ يهم قليلاً، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٠٩٧).
(٤) أخرجه أحمد [٣٢/ ٢٧٧]، وابن حبان [٩/ ٣٩٦]، والدارمي [٣/ ١٣٩٧]، والدارقطني [٤/ ٣٥١].
(٥) قوله: «الزَّوج»، مثبتة فوق السطر، بنفس خط المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>