للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى هشيم (١)، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: «لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ صَفِيَّةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً» (٢).

ورواه أبو داود السجستاني، حدثنا وهيب بن بقية (٣)، وعثمان بن أبي شيبة (٤)، عن هشيم، زاد عثمان: «وَكَانَتْ ثَيِّباً» (٥).

وإنَّما جعل النبي للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً؛ لأنَّ البكر لم تعرف الرّجال ولم تنل منهم، وفيها احتشامٌ وانقباضٌ، فجُعلت الإقامة عندها أكثر من الإقامة عند الثيِّب؛ لأنها قد عرفت الرّجال، وليس فيها احتشامٌ كالبكر، فنقصت عنها.

ووجه قوله: «إنَّ الإقامة سبعاً عند البكر وثلاثاً عند الثيب ليست بلازمةٍ»؛ فلأنَّ ذلك إنَّما جعل له لتجدّد النّكاح وحدوثه؛ لأنَّ الانسان تدعوه نفسه إلى


(١) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٢٣).
(٢) أخرجه أحمد [١٩/ ١٦] بهذا اللفظ، وهو متفق عليه: البخاري (٥٠٨٥)، مسلم [٤/ ١٤٨]، وهو في التحفة [١/ ١٧٥].
(٣) قوله: «وهيب بن بقية»، كذا في شب، وهو تصحيف صوابه: «وهب بن بقية»، وهو ابن عثمان الواسطي، ثقة، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (١٠٤٣).
(٤) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي بن أبي شيبة الكوفي، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ وله أوهام، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٦٦٨).
(٥) أخرجه أبو داود [٣/ ٣٨]، وهو في التحفة [١/ ٢٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>