للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقامة عند زوجةٍ لم يعرفها ولم يعهدها، فجعل له أن يقيم عندها إن شاء، لا أنَّ ذلك عليه بواجبٍ، والقول الأوَّل أصح (١).

•••

[٨١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالنَّفَقَةُ عَلَى الحُرَّةِ وَالأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ سَوَاءٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَا يُصْلِحُهَا، وَالقَسَمُ بَيْنَهُنَّ سَوَاءٌ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّفقة والقسم حقٌّ للمرأة من حقوق النّكاح، فلا فرق في ذلك بين المسلمة والكافرة والأمة والحرَّة؛ لاستواء حقوقهنّ في النّكاح وما يلزم الزّوج في ذلك.

ألا ترى: أنَّ حكمهنَّ يستوي في صداق مثلهنَّ إذا دخل بهنَّ من غير تسميةٍ، أنَّ لكل واحدةٍ صداق مثلها، فكذلك يجب أن تكون النّفقة والقسم.

وحكى عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن مالكٍ: «أنَّ القسم للأمة الزّوجة، ثلث ما للحرَّةِ» (٣).

ووجه هذا القول: هو أنَّ الأمة ناقصة الحرمة عن الحرَّة، ونكاحها أخفض حرمةً من نكاح الحرَّة.

ألا ترى: أنَّهُ لا يجوز للحر أن يتزوج بأمةٍ إلَّا أن لا يجد طَوْلاً لحرَّةٍ وأن


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٥٢]، طرفاً من شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٨)، المدونة [٢/ ١٩١]، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٥]، التفريع [٢/ ٦٧].
(٣) ينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٦١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>