للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحسان، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل:٩٠]، فالعدل فرضٌ والإحسان ندبٌ (١).

وقوله: «لا بأس أن تكون ثيابه عند واحدةٍ منهنَّ»؛ فلأنَّه لا ضرر على صاحبتها في ذلك، فلا بأس عليه في فعل ذلك، إلَّا أن يقصد الضَّرر والميل فلا يجوز (٢).

•••

[٨١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِشَرْطِ: «أَنَّهُ يُؤْثِرُ عَلَيْهَا» (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ خلاف شرط الله تعالى وسنَّة رسوله صلى الله عليه؛ لأنَّ الله ورسوله أمراه بالعدل بينهنَّ، فليس يجوز أن يخالف شرط الله سبحانه في ذلك.

•••

[٨٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَأْتِي إِحْدَاهُمَا فِي يَوْمِ الأُخْرَى، إِلَّا عَائِداً أَوْ لِحَاجَةٍ.

وَحَقُّهَا إِذَا حَاضَتْ قَائِمٌ، لَا يُبْطِلُ ذَلِكَ حَيْضُهَا (٤).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٥٦]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٩٨)، المدونة [٢/ ١٩٠]، النوادر والزيادات [٤/ ٥٥٨ و ٦١٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (١٩٨)، المدونة [٢/ ١٩١]، النوادر والزيادات [٤/ ٦١١ و ٦١٣]، التفريع [٢/ ٦٦]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>