للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فَائِدَةٌ: لَا يُصَلَّى فِي المَقْبَرَةِ إِلَّا الجَنَازَةُ:

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلِيُّ : "قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وَقَدْ قَالَ نَافِعٌ -مَولَى ابْنِ عُمَرَ-: صَلَّينَا عَلَى عَائِشَة وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ البَقِيعِ، وَالإِمَامُ يَومَئِذٍ أَبُو هُرَيرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ" (١).

قُلْتُ: وَصَلَاةُ الجَنَازَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ النَّهْي عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيرِهِ، وَقَدْ سَبَقَ قَولُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ أَيضًا: "لَا يُصَلَّى فِي مَسْجِدٍ بَينَ المَقَابِرِ إِلَّا الجَنَائِزُ، لِأَنَّ الجَنَائِزَ هَذِهِ سُنَّتُهَا" يُشِيرُ إِلَى فِعْلِ الصَّحَابَةِ.

قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: "وَرُوِّينَا أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ كَانَ يُصَلِّي فِي المَقْبَرَةِ؛ غَيرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ بِقَبْرٍ" (٢).

قُلْتُ: فَتُصَلَّى الجَنَازةُ فِي المُصَلَّى الخَاصِّ بِهَا عِنْدَ المَقْبَرَةِ، وَلَيسَ بَينَ القُبُورِ! وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ((أَنَّ النَّبِيَّ نَهى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الجَنَائِزِ بَينَ القُبُورِ)) (٣).

وَأَمَّا حَدِيثُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَى المَرْأَةِ السَّودَاءِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ (٤)


(١) قَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ فِي الكِتَابِ (ص ١٢٤): "أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي المُصَنَّفِ (١٥٩٤/ ٤٠٧/١) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ نَافِعٍ".
(٢) رَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ فِي الأَوسَطِ (٢/ ١٨٣) (١/ ١٨٥)، وَفِيهِ خَالِدُ بنُ يَزِيدَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي مَالِكٍ الهَمْدَانِيُّ؛ ضَعَّفُوهُ. اُنْظُرْ (مِيزَانُ الاعْتِدَالِ) (١/ ٦٤٥).
(٣) صَحِيحٌ. الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوسَطِ (٥٦٣١). أَحْكَامُ الجَنَائِزِ (ص ١٠٨) لِلشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
(٤) البُخَارِيُّ (٤٦٠)، وَمُسْلِمٌ (٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>