للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت عظيم إذا تيسّر فيه: القيام، والقراءة، والدعاء، والصلاة.

أما الحديث الثاني والثالث، فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوّع؛ لأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إفرادها بالتطوع.

أما إذا صام قبلها يوماً أو بعدها يوماً فلا بأس، إذا صام الخميس مع الجمعة، أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها، فقد نهى النبي عن ذلك - عليه الصلاة والسلام -، فهي عيد الأسبوع فلا تُفرد، ولمَّا رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة، وهي جويرية بنت الحارث، قال لها: «أصُمتِ أمس؟» قالت: لا, قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «أفطري» (١)، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يُصام وحده، ولا يُتطوع به وحده، ولكن يُصام قبله يوم، أو بعده يوم، كما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بذلك، ونهى عن إفراده.

٢٠٨ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ــ واسمه سعد بن عبيد ــ قال:


(١) أخرج البخاري، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي». البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم ١٩٨٦.

<<  <   >  >>