(٢) "التنقيح" (١/ ١٢٠).(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (٣١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح" (١/ ١٢١).(٤) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (٩٣٨)، وأبو داود فِي "سننه" (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (٢٣٠٢)، والنسائي فِي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (٣/ ٣٩٥)، وفي "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست".(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (٣١٤).(٦) "التنقيح" (١/ ١٢١)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (٣١٥).(٨) "التنقيح" (١/ ١٢١).(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (٣١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute