(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب). (٣) "التنقيح" (١/ ١٣٧). (٤) رواه أبو داود فِي "سننه" (كتاب الصلاة، باب: فِي الرجل يصلي فِي قميص واحد) برقم (٦٣٢)، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (جماع أبواب اللباس فِي الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي فِي أحدهما لا ثوب عليه) برقم (٧٧٧، ٧٧٨). وقال عقبه: "موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله فِي حديث طويل ذكره". انتهى ورواه ابن حبان فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (٢٢٩١). (٥) أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير" (٧/ ٢٩). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٧). (٧) "التنقيح" (١/ ١٣٩) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة). (٨) "فتح الباري" (١/ ٥٦٠، ٥٦١).