للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا تراه قد قال" (١).

قوله: "عن أشعث" (٢) (بالفتح لا ينصرف) (٣).

الذي فِي النسخ هنا: "عن الأشعث".

قوله فِي "فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم" (٤): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين) (٥).

هي [١٥٩/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.

قوله فِي "فجاءوا متقلدي السيوف" (٦): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود) (٧).

بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.

قوله فِي "ولا تتخذوها قبورًا" (٨): (تأوله البخاري) (٩).

تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح (١٠).


(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (٤٢٦).
(٣) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨)، ولكن وقع فِي الصحيح: "فيهم" بدل "بهم".
(٥) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (٤٣٢).
(٩) "التنقيح" (١/ ١٥٧)، وتمام كلامه: (على منع الصلاة فِي المقابر).
(١٠) وهو قوله: "يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلي"، "فتح الباري" (١/ ٦٣٠).

<<  <   >  >>