(٢) "التنقيح" (٢/ ٥٣٨)، ولفظه: (ويذكر عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق. . . . أراد حديث جابر في الداخل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه، فجاءه في الجمعة الثانية فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقام ذلك المتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فرده -عليه السلام-، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) برقم (٢٤١٦، ٢٤١٧). (٤) "التنقيح" (٢/ ٥٣٨). (٥) سبق في "التنقيح" (٢/ ٥٢٤). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم، باب: قول الله تعالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)}) برقم (٢٤٤١). (٧) "التنقيح" (٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤) وباقي كلامه: (وصحفه بعضهم تصحيفًا قبيحًا، فقاله بالتاء). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الشرب والمساقاة، باب: من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم) برقم (٢٣٥١)، وفي "التنقيح" (٢/ ٥٢٣) وقيل: إنه عبد الله بن عباس، وقيل: الفضل بن عباس، وقيل: خالد بن الوليد، نُقل عن سفيان في مسنده. (٩) "مسند أحمد" (٤/ ٢٢١).