للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - العطية لأزواجه بعد فتح خيبر]

هذا وقد كان فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسائه بعد فتح خيبر عطية لتغطية المصاريف السنوية، كان مقدارها ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير (١)، إلا أن هذه العطية سرعان ما تنتهي لكثرة بذلهن وإنفاقهن، وما منحن من الله تعالى من طبيعة فياضة، وما جبلن عليه من السخاء والكرم والإحسان إلى مستحقيه، فلا تكفيهن هذه العطية للسنة الكاملة.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبعثون بالهدايا والتحف إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا يتحرون بهداياهم - خاصة - يوم عائشة (ض) لما كانوا يعرفون من حبه - صلى الله عليه وسلم - إياها (٢).

وأحيانا يدخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأتي من الخارج فيسألها: ((هل أصبح عندكم شيء تطعمونيه) فتقول: ((لا، ما أصبح عندنا شيء) فيقول: ((إني صائم)) (٣)، وفي بعض الأحيان: ((كان لهم جيران من الأنصار وكانت لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألبانها)) (٤).


= ٦٤٥٩، وانظر مسند الإمام أحمد ٢٣٧/ ٦ برقم ٢٦٠٤٦.
(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٦٠٩ برقم ٥١٩٩، والإمام مسلم في صحيحه باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع برقم ١٥٥١، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ٤١٣/ ١ رقم ١٦٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٥/ ٦ رقم ١١٤١١ باب المعاملة على زرع البياض ... إلخ، وأبو داود في سننه باب ما جاء في حكم أرض خيبر برقم ٣٠٠٦، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٥٦ برقم ٥٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب رقم ٣٧٧٥، كتاب الهبة رقم ٢٥٧٤، ٢٥٨٠، ٢٥٨١، ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم ٢٤٤١، والترمذي في سننه كتاب المناقب رقم ٣٨٧٩، والنسائي في سننه كتاب عشرة النساء برقم ٣٩٥١.
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٣٩٣/ ٨ برقم ٣٦٣٠، والنسائي في سننه برقم ٢٣٢٦، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٧٢ رقم ٤٥٩٦، وأحمد في مسنده ٤٩/ ٦ رقم ٢٤٢٦٦.
(٤) تقول عائشة (ض) فيما رواه أصحاب السنن والمسانيد: ((كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كان لهم لبن يهدون منه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) أخرجه ابن حبان في =

<<  <   >  >>