للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حناء، وربطه بخرقة، فلا شيء عليه؛ وإن كان كثيرًا افتدى (١).

فرع:

ولو جعل قرطاسًا على صُدغيه لعلَّةٍ افتدى؛ لأنه يستر (٢) ما أُمِر بكشفه (٣).

فرع:

وفي الخاتم قولان: بلزوم الفدية، وهو المشهور (٤)؛ لأنه محيط، وبعدمها لأنه يسير.

فرع:

قال ابن الحاج: وإِذا وضع على الدمل رقعة قدر الدرهم فهو كثير ويفتدي.


(١) نص العتبية: "وسئل مالك عن محرم قطع إِصبعه بسكين، وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؟ .
قال إِنما نقول: إِذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، ولا أرى عليه فدية في ذلك، وإِن كان كثيرًا رأيت عليه الفدية".
وقال ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٥).
(٢) ر: لأنه ستر.
(٣) إِذا كان جعل القرطاس على الصدغين فإِنه لا إِثم عليه. (الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٤٠٥).
(٤) وهو المشهور: سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>