للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن وهب: أن في الضب شاةً.

وروى ابنُ حبيب: في كل واحد من الأرنب واليربوع عنزٌ، وفي الظبي (١) شاة، وفي الخنزير البري - إِنسيًّا كان أو وحشيًّا - بقرة، وفي المعزى من الوعول (٢) معزاة أو ضائنة من الغنم، وفي القرد شاة، وليس فيما دون الظبي من جميع الأشياء إِلا الطعام أو الصيام، إِلا في حمام مكة أو الحرم، ففي حمام مكة شاة بغير حكَمين، فإِن لم يجد شاةً صام عشرة أيام، ولا إِطعام فيه ولا تخيير؛ لأن الشاة فيها تغليظ، والشاة هدي وليست نسكًا ولا تذبح إِلا بمكة ولا يأكل منها، وكذلك حمام الحرم على المشهور.

وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير، وفي إِلحاق قُمْري (٣) مكة ويمامها وفواختها (٤) وشبهها بالحمام قولان.

وفي المدونة: ولا بأس بصيد حمام مكة للحلال في الحل ولم يكره ذلك


(١) الظبي: الغزال، والجمع أضب وضباء وظبي والأنثى ظبية، والجمع ظبيات، وظباء، والظبي أنواع، كلها حلال (التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان: ١٣٤، اللسان: ظبا).
(٢) الوعل: جمع وعل: وهو تيس الجبل - ويجمع أيضًا على أوعال ووُعِل. (اللسان: وعل). والوعل بفتح الواو وكسر العين المهملة. (التبيان: ١٨٢)
(٣) القمري: طائر يشبه الحمام الأبيض - قال ابن سيدة: القُمْرِية: ضرب من الحمام. (اللسان: قمر).
(٤) الفواخت: جمع فاختة: وهي ضرب من الحمام المطوق. (اللسان: فخت).

<<  <  ج: ص:  >  >>