للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، أَلَهُ فَضْلٌ عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ: «لَا تَقُمْ فِي الصَّفِّ - يَعْنِي الثَّانِي - حَتَّى يَتَكَامَلَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا يَنْبَغِي إِذَا ⦗١٩٧⦘ تَكَامَلَ الْأَوَّلُ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤْذِي. وَالْقِيَامُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي خَيْرٌ مِنَ الْأَذَى

<<  <  ج: ص:  >  >>