٩٧ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ ⦗٢١٨⦘ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي مَنَازِلِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، فَجَاءَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَعَدَا، وَلَمْ يَدْخُلَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُمَا، فَأَقْبَلَا وَمَفَاصِلُهُمَا تُرْعَدُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ظَنَنَّا أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ فَصَلَّيْنَا فِي ⦗٢١٩⦘ رِحَالِنَا، ثُمَّ جِئْنَا، فَوَجَدْنَاكَ فِي الصَّلَاةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُصَلِّيَ أَيْضًا، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَادْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ، وَاجْعَلُوا الْأُولَى فَرِيضَةً وَهَذِهِ نَافِلَةً» ⦗٢٢٣⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا يُعَادُ الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute