للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَتَحَوَّلِ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْفَتِلَ الْإِمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ لَا يَفْقَهُ أَمَرَ الصَّلَاةِ» ⦗٢٥٩⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُ أَمْرَ الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ بِالِانْفِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>