للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي صَلَاةُ الرَّجُلِ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ بِفِلْسَيْنِ» ⦗٤٠٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ تِلْكَ السَّاعَةَ، إِلَّا أَنْ تَفُوتَهُ الْعَصْرُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَلْيُصِلِّهَا تِلْكَ السَّاعَةَ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَالتَّطَوُّعُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>