للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُغَطِّ فَاهُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ» ⦗٤١٦⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَنَكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>