للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَبَّرَ الْإِمَامُ " قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>