للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح قول مالك والشافعي لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} الآية.

وأبعد هذه الأقوال نفي القصاص، لأنه خلاف الآية الخاصة والعامة وفياسه على الصغير والمجنون بعيد، لأن القلم يرتفع عنهما بخلاف العبد وقوله تعالى: {والعبد بالعبد} لا يسوغ فيه تأويل إلا القصاص، وإن ذهب قائل ذلك إلى قصر الآية على سببها التي وردت فيه فقد أبعد، وأخرج الآية عن وجه الاحتجاج بها في الأحكام.

واختلف هل يقتل الأب بابنه قصاصًا؟ ففي المذهب له يقتل به في العمد الذي لا شبهة فيه مثل أن يضجعه فيذبحه، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل به في ذلك. وقال عطاء، وإسحاق، وأشهب: وأما إن قتله على حد ما برمي أو بضرب فيقتله ففي المذهب فيه قولان. أحدهما: أنها لا يقتل به، والآخر: لا يقتل به وتغلظ الدية، ووجه تعلق من رأى القتل الأخذ بالعمومات في القصاص. ولعله لا يقبل أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن، ومن تلك الأخبار ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل والد بولده)) وحكم به

<<  <  ج: ص:  >  >>