زينب والأخرى معاذة، ومعاذة هي أخت خولة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. وقيل: إنها كانت أمة واحدة اختلف في اسمها قيل: مسيكة وقيل: معاذة، فكان عبد الله يأمرها بالزنا والكسب فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من المنافقين. وقوله تعالى:{إن أردن تحصنا}. اختلف إلى ما رجع هذا الشرط. فقيل: لأنه لا يتصور إكراههن إلا إذا لم يردن الزنا، وهو التحصن، وأم إذا أردنه فلا يتصور الإكراه.
وقيل: هو متعلق بقوله تعالى قبل هذا: {وأنكحوا الأيامى منكم} وقيل: الشرط ملغى، والأول أظهر وأحسن. وهذه الآية تدل بإطلاقها على تحريم الإكراه على الزنا وعلى تحريم أخذ العقد وهو المراد بنهيه عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي. وفيها دليل أيضًا على أن الإكراه يصح في الزنا وعلى أن المكرهة لا إثم عليها من حيث قال:{فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم}.
قوله تعالى:{يسبح له فيها بالغدو والآصال}.
قال الضحاك: الصبح والعصر. وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى والعصر وأن ركعتي الضحى لفي كتاب الله تعالى وما يغوص عليها الأغواص، ثم قرأ الآية، وقد اختلف في هذه الصلاة: فلم يرها قوم وقالوا: إنها بدعة فرووا عن ابن مسعود أنه كان لا يصليها وعن عبد الرحمن بن عوف مثل ذلك. ورووا عن ابن عمر أنه قال فيها: بدعة قال مرة نعمة البدعة. وسئل أنس عنها فقال: الصلوات خمس. ورآها قوم واستحبوها وعليه يدل قول عائشة: ما ترك صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها وروي عنها أنها قالت: لو نشر أبواي من قبرهما ما تركتهما.
وعليه تدل الآية على تفسير ابن عباس. وجاء عن أبي هريرة أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وقوم على وتر. وذهب قوم من السلف إلى أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض ورووا عن ابن سعيد أنه قال: