للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقتل به أم لا؟ ففي المذهب أنها تقتل به. وقال محمد بن جرير: لا تقتل. وقال داود: وعليهم الدية. وذهب ابن الزبير ومعاذ إلى أن للولي أن يقتل واحدًا من الجماعة من شاء, ويأخذ الدية من الباقين، وظاهر الآية في القصاص حجة لمالك على من أبطل القصاص جملة، وعلى من جعل القصاص دية فإنه تعالى قال: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ولم يخص واحدًا بواحد ولا جماعة بواحد ولم يذكر في شيء من ذلك كله دية.

وكذلك اختلف في الواحد يقتل جماعة ففي المذهب أنه يقتل بجميعهم. وقال الشافعي يقتل بواحد منهم وتكون عليه دية الباقين، وظاهر الآية في القصاص خاصة. واختلف في الرجلين يقتلان الرجل أحدهما عمدًا والآخر خطأ. ففي المذهب أن العامد يقتل، وعلى المخطئ نصف الدية وظاهر الآية يرد هذا القول يوجب مؤاخذة القاتل بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاحبه في حقه.

واختلف فيمن قتل رجلًا خنقًا أو طرحه في بئر، أو ألقاه من أعلى جبل أو سطح، أو سقاه سمًا أو جره إليه جرًا فالجمهور على إيجاب القصاص. وقال أصحاب الرأي: لا قصاص فيه، وعلى عاقلة القاتل الدية قالوا: وإن كان خناقًا خنق غير واحد معروفًا بذلك فعليه القود. قال ابن المنذر: وهذا القول خلاف الكتاب والسنة، وإذا جاز أن يكون قاتلًا في آخر مرة فهو قاتل في أول مرة.

واختلف أيضًا فيمن قتل بشيء من هذا لا بحديد هل يقاد منه بمثل القتلة التي قتل أم لا؟ ففي المذهب أنه يقاد منه بمثل الذي قتل به إلا أن يكون قتله بنار أو سم، فاختلف في ذلك، وكذلك في القتل أيضًا بالعصا. وقال أبو حنيفة لا يقاد إلى بالحديد، وظاهر قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} مراعاة لمثل ذلك كله. وكذلك قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم

<<  <  ج: ص:  >  >>