للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعمة يتسعون فيها ورفقًا يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان الجاهليون يحرمون على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي للعباد فيها، فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير هذا من أفعال أهل الإسلام التحبيس. وقد اختلف فيه هل يجوز أم لا؟ فمنع منه أبو حنيفة في المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها؛ لأنهم رأوا أنها تدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى مالكه، ومن أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة، ومن أجلع أيضًا منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول؛ لأن الشراء إذا لم يفد المقصود من الانتفاع بالشيء المشترى كان تسييئًا. وقد استدلوا أيضًا على منع الحبس بقوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون} [الأنعام: ١٣٦]، وبقوله تعالى: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم} [الأنعام: ١٣٩]، وبقوله تعالى: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون} [الأنعام: ١٣٨]، وقال في آخر القصة: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليصل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [الأنعام:

<<  <  ج: ص:  >  >>