للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢١٧]. وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: ٥]. وقال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ٨٨]. وقال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥].

(فهذا الإحباط متفق عليه، وذاك الإحباط مخالف لأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الدين) (١) فإن الله سبحانه ذكر في القرآن حد الزاني (والسارق والقاذف) (٢) ولم يجعلهم كفارا (مرتدين) (٣) حابطي الأعمال ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين، (ومعلوم أن كل من أظهر الردة يجب قتله) (٤)، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم (فلو كان القذف والسرقة والزنا كفراً لوجب قتل صاحبه إذا لم يتب، والقرآن لم يأمر إلا بالجلد أو القطع) (٥). والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه، ولو كانوا كفاراً أو منافقين لم تجز الصلاة


(١) سقط من المطبوع.
(٢) سقط من المطبوع.
(٣) سقط من المطبوع.
(٤) سقط من المطبوع.
(٥) سقط من المطبوع.

<<  <   >  >>