للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فالنهي عنه لا يُعبر عنه (بمجرد لا تبطلوا أعمالكم) (١) بل يذكر على وجه التغليظ. كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} الآية ونحوها.

والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماها إبطالا لم يسمه إحباطا؛ ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [محمد: ٣٤].

فإن قيل: المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموها، وبهذا احتج من قال: التطوع يلزم بالشروع. قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل فالنهي عن إبطاله كله أولى بدخوله فيها، فكيف وذلك قبل فراغه قد لا يسمى صلاة ولا صوما (وإنما يسمى بذلك بعد كماله) (٢).

ثم يقال: الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ وبعده، وأما ما ذكروه فهو أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه، بل قد يقال: إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح


(١) سقط من المطبوع.
(٢) سقط من المطبوع.

<<  <   >  >>