للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمهيد

المراد بشروط الاستدراك الأصولي

الشروط في اللغة: جمع شرط، وأرجع ابن فارس أصل (الشين والراء والطاء) إلى أصل يدلُّ على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم. (١)

و(الشرَط) بفتح الراء: العلامة، والجمع أشراط، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: ١٨] أي علاماتها.

وبتسكين الراء: الإلزام، ومنه شرط البيع أي: إلزام الشيء والتزامه في البيع. (٢)

وأما في الاصطلاح الأصولي فعرف بعدة تعريفات؛ منها:

• ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. (٣)

مثال الشرط: الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ لاحتمال عدم النصاب، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب.

أما إذا قارن الشرط وجود السبب -بلوغ النصاب- فإنه يلزم وجوب الزكاة؛ ولكن لا لذات الشرط؛ بل لذات وجود السبب، وكذلك لو قارن الشرط قيام المانع -الدين- فيلزم عدم وجوب الزكاة؛ وذلك لذات المانع لا لذات الشرط، فالشرط بالنظر إلى ذاته لا يلزم من وجوده شيء؛ وإنما يتأتى اللزوم

من الأمور الخارجية. (٤)

• وقيل أيضًا في حده: ما يمتنع وجود عمل العلة إلا بوجوده؛ لا لما تجب به


(١) مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٠).
(٢) يُنظر: الصحاح (ص: ٥٤٢ - ٥٤٣)؛ لسان العرب (٨/ ٥٦ - ٥٧)؛ القاموس المحيط (ص: ٦٧٣) مادة: "شرط".
(٣) وهذا تعريف القرافي في تنقيح الفصول (ص: ٨٢)؛ الفروق (١/ ١٧٣).
(٤) يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٨٢).

<<  <   >  >>