(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠٢). (٣) يُنظر: فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤). (٤) أي القاضي أبو يعلى. يُنظر: العدة (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٥). (٥) يُنظر: الأقوال الأصولية له (ص: ٦٣). ورأيه هذا يرجع إلى كونه يرى أن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاص به لا يتناول غيره من أفراد الأمة إلا بدليل خاص آخر خلافًا للحنفية الذين يرون أن فعله - صلى الله عليه وسلم - دليل قائم بنفسه يشمل أفراد الأمة، ولا يختص به - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل مخصص. يُنظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢١٥)؛ تيسير التحرير (٣/ ١٢٠ - ١٢١). (٦) المراد به: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي - وقد سبق ترجمته (ص: ٢٤١) -، ويُنظر قوله في المعتمد (١/ ٣٦١). (٧) يُنظر: الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٩٤). (٨) نسب هذا القول لابن برهان أيضًا في: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٦٧)؛ البحر المحيط (٣/ ٣٨٧)، إلا أنه في "الوصول إلى الأصول" (١/ ٢٦٤) قال بتخصيص العموم بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (٩) يقصد به القاضي أبا يعلى. يُنظر: العدة (٢/ ٥٧٣).