للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ثالثاً: صيغة (عجيب):

• المثال الأول:

جاء في المسودة في مسألة (التخصيص بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -): "إذا قلنا: إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته على الصحيح؛ فإنَّه يخصص بخاصة عموم قوله، جاء ذلك عن أحمد في مواضع، وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنفية (٣) فيما ذكره القاضي (٤)، قال: إلا الكرخي (٥).

وقال عبدالجبار بن أحمد (٦) بالوقف والتعارض، وكذلك حكى ابن عقيل (٧) عن بعض الشافعية كقول الكرخي، واختاره ابن برهان (٨) ونصره.

واختار أبو الخطاب مثل قول شيخه (٩)، وذكر الحجج المعروفة في المسألة،


(١) يُنظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٩).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٤٠٢).
(٣) يُنظر: فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤).
(٤) أي القاضي أبو يعلى. يُنظر: العدة (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٥).
(٥) يُنظر: الأقوال الأصولية له (ص: ٦٣).
ورأيه هذا يرجع إلى كونه يرى أن فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاص به لا يتناول غيره من أفراد الأمة إلا بدليل خاص آخر خلافًا للحنفية الذين يرون أن فعله - صلى الله عليه وسلم - دليل قائم بنفسه يشمل أفراد الأمة، ولا يختص به - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل مخصص. يُنظر: الفصول في الأصول (٣/ ٢١٥)؛ تيسير التحرير (٣/ ١٢٠ - ١٢١).
(٦) المراد به: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي - وقد سبق ترجمته (ص: ٢٤١) -، ويُنظر قوله في المعتمد (١/ ٣٦١).
(٧) يُنظر: الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٩٤).
(٨) نسب هذا القول لابن برهان أيضًا في: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٦٧)؛ البحر المحيط (٣/ ٣٨٧)، إلا أنه في "الوصول إلى الأصول" (١/ ٢٦٤) قال بتخصيص العموم بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٩) يقصد به القاضي أبا يعلى. يُنظر: العدة (٢/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>