للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف: (وفي الآخرة كافور)

لحديث أم عطية المتقدم فقد قال عليه السلام: « ... واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور».

والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يُصلِّب الجسد.

ويجوز أيُّ طيبٍ في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد إليه وفيه خواص زائدة عن الطيب.

قال رحمه الله: (وتُقدّم الميامن)

أي جهة اليمين، فيبدأ بغسل الجهة اليمنى، لحديث أم عطية في رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة متفق عليها (١). ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى بعد ذلك.

وكان ابن سيرين- وهو راوي الحديث عن أم عطية - يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بالميامن.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يُغَسَّلُ الشهيدُ)

المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به الأحكام المذكورة الآن وفيما سيأتي من مسائل الجنائز, فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد (٢).

لكن أمر النيات لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وما لنا إلا الظاهر، فمن قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار فيعتبر شهيداً في الحكم، ويُعطى أحكام الشهداء، فلا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه كما سيأتي، فقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بشهداء أحد (٣).

فهذا يدل على أن الشهيد لا يُغسَّل، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام.


(١) أخرجه البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩) عن أم عطية رضي الله عنها.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٣٥)، والحاكم (١/ ٥٢٠) وغيرهما من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>