للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذين يعرفون هل الغَبن في مثل هذه السلعة كثير أم قليل.

قال المؤلف رحمه الله: (ولكلٍّ من المُتابيعينِ بيعاً منهياً عنه الرَّد)

إذا عقد المتبايعان صفقة، وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها، كعقدٍ ربوي مثلاً، فهذا العقد يعتبر عقداً باطلاً.

العقد المنهي عنه قسمان: عقدٌ منهي عنه والنهي عنه يقتضي الفساد، الرد فيه واجب؛ لأن العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، أي يجب إرجاع المال لصاحب المال، والسلعة لصاحب السلعة؛ لأن العقد فاسد إذا كان فاسداً فهو غير معتبر فلا يقتضي الملكية.

والنوع الثاني من العقد: العقد الذي نهي عنه ولكن النهي عنه لا يقتضي الفساد؛ كبيع المصراة.

إذا كان العقد من هذا النوع لا يقتضي الفساد فللمتبايعين أن يترادّا؛ لأن التراضي حصل بوجود الصفة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ومن اشترى شيئاً لم يرَه؛ فله ردّه إذا رآه)

من اشترى شيئاً على الوصف، وُصف له ولكنه لم يره، ثم بعد ذلك رأى الشيء، يقول المؤلف: فله رده إذا رآه وكان على غير الصفة التي وصفت له؛ لأن التراضي وقع على وصفٍ معيَّن ولم يجده كما أراد.

قال المؤلف رحمه الله: (وله ردّ ما اشتراه بخيار)

وذلك كأن يشتري شيئاً على أن له فيه الخيار مدة معلومة.

هذا يسمى خيار الشرط، أي أبيعك البضاعة لمدة أسبوع أو عشرة أيام، إن أعجبتك أخذتها وإن لم تعجبك رددتها.

<<  <   >  >>