للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى قول المؤلف تشرع لأهل كل بيت أنها تستحب لأهل كل بيت، لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (١) أخرجه الترمذي وغيره.

هذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت كلهم

وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. (٢) أخرجه البخاري.

حديث أبي أيوب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يُفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وجاء أيضاً فعل صحابي كذلك وهو عبد الله بن هشام، كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، وساق البيهقي في السنن الكبرى عدة آثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشٍ فقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به» (٣) أخرجه مسلم.

قال النووي: واستدل بهذا-أي بهذا الحديث- مَنْ جوَّز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. انتهى

بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفسٍ واحدة.

ومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله، لكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم للأدلة التي ذُكرت. والله أعلم.

وكثيراً ما يسأل الناس عن شاب متزوج يسكن مع والده، هل تجزئ عنهم أضحية واحدة أم لا؟ الضابط في ذلك أن يكون طعامهم واحداً ونفقتهم واحدة، فإذا كان الابن يأكل مع أبيه طعامهم واحد ونفقتهم واحدة، فالأضحية الواحدة تكفي عنهما وعن عائلتيهما، أما إذا كان يأكل منفصلاً عن أبيه وينفق كل منهما على بيته مستقلاً، فلا تصح أضحية واحدة عنهما. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وأقلُّها شاةٌ)

الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، هذا الذي دلت عليه الأدلة.

وأقلها شاة؛ صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه ضحّى بشاة وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها.

والشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم.

والبدنة أي الجمل والناقة يطلق عليهما بدنة، يصح الاشتراك فيهما، يشترك فيها سبعة وأقل من سبعة، كل واحد عنه وعن أهل بيته.


(١) أخرجه أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (٧٢١٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٦٧).

<<  <   >  >>