للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: وأَرش المأمومة: يعني القيمة التي تجب في المأمومة والجائفة؛ ثلث دية المجني عليه.

دية المجني عليه إذا كان رجلاً مائة من الإبل، ثلثها.

والذمي والمرأة ديتهما خمسون من الإبل، فثلث الخمسين.

وفي المُنَقِّلة عشر الدية ونصف عشرها، عشر دية الرجل المسلم عشرة من الإبل، ونصف عشرها خمس، ففيها خمسة عشر رأساً من الإبل.

وفي الهاشمة عشرها: يعني عشرة من الإبل في الرجل المسلم.

وفي كل سن نصف عشرها. نصف عشر الدية، خمس من الإبل، نقل الإجماع على ذلك في كل سن خمس من الإبل.

وكذا في الموضحة: أي كذلك الموضحة فيها نصف عشرها.

وما عدا هذه المسماة يعني غير الذي ذكرناه لكم فيكون أَرشه يعني القيمة والقدر الذي يقدر فيه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريباً، نقرِّب بعد ذلك الجنايات الأخرى نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناها، ونساويها بها؛ لأنه لا يوجد نص عندنا شرعي فيها فنجتهد، نقيسها بغيرها ونعطيها القدر التي تستحقه من ذلك.

قال الإمام مالك في الموطأ: «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد».

قال المؤلف رحمه الله: (وفي الجَنِينِ - إذا خَرجَ مَيتاً- الغُرَّةُ، وفي العَبدِ قِيمتُهُ، وَأَرشُهُ بِحَسَبِها)

في الجنين إذا خرج ميتاً الغرة؛ لحديث في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة (١). وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشر دية الأم، عشر دية الأم إذا كانت مسلمة حرة على الصحيح خمس من الإبل.

أصل الغرة بياض في وجه الفرس، يكون في مقدمة وجه الفرس، هذه أصل الغرة، والمقصود بها هنا: العبد أو الأمة.

وأما إذا خرج الجنين حياً ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القَوَدْ، يعني إما الدية أو القتل


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١).

<<  <   >  >>