للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على مابينا.

ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى أقرب الحل فيحرم بها ومن كان بمكة من غير أهلها وأراد العمرة الواجبة فليخرج إلى الميقات ليحرم بها فإن لم يخرج إلى الميقات وأحرم بها دونه أجزأته العمرة وعليه دم كما قلنا فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم دون الميقات بالحرم أن عليه دما.

وكل دم وجب على المحرم من جزاء الصيد أو لشيء أصابه بمكة أو بالحرم أو لشيء تركه من أمر الحج بالحرم فلا يذبحه إلا بالحرم قولا واحدا لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) المائدة ٩٥) وقال (والهدي معكوفا أن يبغ محله) الفتح ٢٥) وقال (ثم محلها إلى البيت العتيق) الحج ٣٣) وكذلك الكفارة بالإطعام فأما الصوم فيجزئه بكل مكان وروي عنه أن مالزم المحرم م حلق رأس أو لبس ثوب وما في معنى ذلك فله أن يخرج الكفارة بحيث حلق أو لبس والأول عنه أظهر فأما إن صاد الصيد بعد الإحرام في حل أو حرم فلا يخرج جزاءه إلا بالحرم.

وكذلك ما وجب من الصدقة في الحرم وقد روي عنه أن مالزم المحرم من كفارة حلق الرأس أو لبس الثياب فله إخراج الكفارة لذلك أي بحيث حلق أو لبس من حل أو حرم والأول أظهر.

فأما الصوم فيجزئه بكل مكان.

ومن حج بمال حرام لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام في الصحيح من المذهب وقيل عنه تجزئه مع الكراهية والأول عنه أظهر ,

ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله الحرم وهو مخير بين أن يفيده بالنظير أو يُقوم النظير دراهم فيتصدق بها أو يقوّم بالدراهم طعاما ويصوم عن كل مُدَّ يوما فإن بقي أقل من نصف صاع صام له يوما واختلف قوله هل يقوم الصيد أو الجزاء على

<<  <   >  >>